السيد محسن الحكيم

88

مستمسك العروة

غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غير من الفوائت في أول الزوال ، أو في آخر الوقت . وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ، فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث أن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا ، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا ( 1 ) وكون هذه الصلاة عصرا . ( مسألة 3 ) : يجب تأخير العصر عن الظهر ( 2 ) ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك . ولو قدم سهوا : فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت ( 3 ) ، وإن كان في

--> ( * 1 ) تقدمت في البحث عن وقت الظهرين والعشائين . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8 .